السنن الكبرى للبيهقي 1267
جماع أبواب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الرَّازِيُّ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيُّ، ثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي لُوطٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ:
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَصَاعِدًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.