السنن الكبرى للبيهقي 1245
جماع أبواب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا أَبُو عَمْرٍو، ثَنَا الزُّهْرِيُّ
فِي الْغَدِيرِ تَقَعُ فِيهِ الدَّابَّةُ فَتَمُوتُ، قَالَ: الْمَاءُ طَهُورٌ مَا لَمْ يَقِلَّ فَتُنَجِّسُهُ الْمَيْتَةُ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.