السنن الكبرى للبيهقي 1243
جماع أبواب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ الْإِسْفَرَائِنِيُّ، أَنَا أَبُو بَحْرٍ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا مَنْبُوذٌ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ:
كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ مَيْمُونَةَ، فَتَمُرُّ بِالْغَدِيرِ فِيهِ الْبَعْرُ وَالْجُعْلَانُ، فَتَشْرَبُ مِنْهُ أَوْ تَتَوَضَّأُ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.