السنن الكبرى للبيهقي 1242
جماع أبواب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْإِسْفَرَائِنِيُّ، ثَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَرْبَهَارِيُّ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا عَمْرٌو، عَنْ عِكْرِمَةَ:
أَنَّ عُمَرَ ؓ وَرَدَ حَوْضَ مَجَنَّةٍ، فَقِيلَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّمَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ آنِفًا، فَقَالَ: إِنَّمَا وَلَغَ الْكَلْبُ بِلِسَانِهِ. فَشَرِبَ وَتَوَضَّأَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.