السنن الكبرى للبيهقي 11723
عمل في مال لفلان على أن الربح بينهما
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ:
أَنَّهُ سَأَلَهُ، عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الْمَالَ قِرَاضًا فَيَشْتَرِطُ لَهُ كَمَا أَعْطَاهُ نَحْوَ يَوْمٍ يَأْخُذُهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.