دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11722

عمل في مال لفلان على أن الربح بينهما

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، أَنْبَأَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ فَيُزَكِّيهِ وَيُعْطِيهِ مُضَارَبَةً، وَيَسْتَقْرِضُ فِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.