السنن الكبرى للبيهقي 11722
عمل في مال لفلان على أن الربح بينهما
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، أَنْبَأَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ:
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ فَيُزَكِّيهِ وَيُعْطِيهِ مُضَارَبَةً، وَيَسْتَقْرِضُ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.