السنن الكبرى للبيهقي 11578
باب شهد عنده رجلان فاختلفت شهادتهما
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا حَفْصٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ:
شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلَانِ شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَلْفٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَشَهِدَ الْآخَرُ عَلَى أَلْفٍ فَقُضِيَ عَلَيْهِ بِأَلْفٍ، فَقَالَ: تَقْضِي عَلَيَّ وَقَدِ اخْتَلَفَتْ شَهَادَتُهُمَا، قَالَ: قَدِ اسْتَقَامَتْ عَلَى أَلْفٍ. وَقَالَ سُلَيْمَانُ: إِنَّهُمَا قَدِ اجْتَمَعَا عَلَى أَلْفٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.