دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11547

باب الشرط في الشركة وغيرها

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُرَيْمٍ الْقَزَّازُ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

" الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.