السنن الكبرى للبيهقي 11546
باب الشرط في الشركة وغيرها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
" الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، قَالَ: وَزَادَ سُفْيَانُ فِي حَدِيثِهِ: " مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.