دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11536

باب ما جاء في الكفالة ببدن من عليه حق

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، ثَنَا سَعْدَانُ، ثَنَا مُعَاذٌ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ أَنَّهُمَا قَالَا:

فِي رَجُلٍ تَكَفَّلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ، فَمَاتَ الرَّجُلُ، قَالَ أَحَدُهُمَا: يَضْمَنُ الدَّرَاهِمَ، وَقَالَ الْآخَرُ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.