دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11481

باب ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح على الإنكار

اعرض الإسناد

قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ الْجَزَرِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ:

رُدُّوا الْخُصُومَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ بَيْنَهُمُ الشَّنَآنُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.