السنن الكبرى للبيهقي 11481
باب ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح على الإنكار
اعرض الإسناد
قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ الْجَزَرِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ:
رُدُّوا الْخُصُومَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ بَيْنَهُمُ الشَّنَآنُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.