دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11478

باب ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح على الإنكار

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، أَنْبَأَ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ:

كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ جَالِسَةً، فَجَاءَهُ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يَخْتَصِمَانِ فِي أَشْيَاءَ قَدْ دَرَسَتْ وَبَادَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهِ شَيْءٌ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ بِحُجَّةٍ أُرَاهَا فَاقْتَطَعَ بِهَا مِنْ مَالِ أَخِيهِ ظُلْمًا أَتَى بِهَا إِسْطَامًا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ". فَبَكَى الرَّجُلَانِ، وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: حَقِّي لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ الَّذِي أَطْلُبُ، قَالَ: لَا، وَلَكِنِ اذْهَبَا، فَاسْتَهِمَا وَتَوَاخَيَا، ثُمَّ لِيُحَلِّلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.