السنن الكبرى للبيهقي 11478
باب ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح على الإنكار
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، أَنْبَأَ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ:
كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ جَالِسَةً، فَجَاءَهُ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يَخْتَصِمَانِ فِي أَشْيَاءَ قَدْ دَرَسَتْ وَبَادَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهِ شَيْءٌ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ بِحُجَّةٍ أُرَاهَا فَاقْتَطَعَ بِهَا مِنْ مَالِ أَخِيهِ ظُلْمًا أَتَى بِهَا إِسْطَامًا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ". فَبَكَى الرَّجُلَانِ، وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: حَقِّي لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ الَّذِي أَطْلُبُ، قَالَ: لَا، وَلَكِنِ اذْهَبَا، فَاسْتَهِمَا وَتَوَاخَيَا، ثُمَّ لِيُحَلِّلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأم المؤمنينت 59هـ ، أو : 61هـ ، أو : 62هـ
- حدثنا
- حدثناصدوق يهمت 153 هـ
- أنبأوهو صدوق ، يخطئ في حديث الثوريت 203 هـ ، وقيل: 204 هـ
- حدثنات 275 هـ
- حدثنا
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com