السنن الكبرى للبيهقي 11176
جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمٍ الْقَنْطَرِيُّ الْحَنْظَلِيُّ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ، وَعَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ، وَأَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَمَاءَهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عن
- عنصدوقت 126هـ
- أنبأثقةت 149هـ
- حدثناثقة ثبتت 211هـ
- حدثنا
- حدثنا
- أخبرنا
- ت 458هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com