السنن الكبرى للبيهقي 11174
جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل
اعرض الإسناد
وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَنَّ أَبَا الْمِنْهَالِ أَخْبَرَهُ:
أَنَّ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ، قَالَ لِلنَّاسِ: لَا تَبِيعُوا فَضْلَ الْمَاءِ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن دقيق العيد
هو على شرطهما
في سنن البيهقي الكبرى, ص 11174
روايات أخرى للحديث
الرواة
- في حكم العنعنة
- عنثقةت 106هـ
- عنثقة ثبتت 125هـ
- أخبرنيثقةت 149هـ
- حدثناثقة حافظت 197هـ
- أناثقةت 268هـ
- حدثنات 346هـ
- أخبرنات 403هـ
- ت 458هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com