السنن الكبرى للبيهقي 11172
جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ:
سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِيَّ، وَرَأَى رَجُلًا يَبِيعُ الْمَاءَ، فَقَالَ: لَا تَبِيعُوا الْمَاءَ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن دقيق العيد
هو على شرطهما
في سنن البيهقي الكبرى, ص 11172
روايات أخرى للحديث
الرواة
- سمعت
- سمعتثقةت 106هـ
- حدثناثقة ثبتت 125هـ
- حدثناثقة حافظت 197هـ
- حدثناثقة حافظت 219هـ
- حدثنات 288هـ
- حدثنا
- أخبرنا
- ت 458هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com