السنن الكبرى للبيهقي 11160
جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا الْأَسْفَاطِيُّ يَعْنِي الْعَبَّاسَ بْنَ الْفَضْلِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا طُعْمَةُ بْنُ عَمْرٍو الْجُعْفِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ بَيَانٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ قَالَ:
مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الرواة
- عنصحابيت 49هـ
- عنثقةت 90هـ
- حدثنامقبول
- حدثناصدوقت 169هـ
- حدثناثقةت 226هـ
- حدثنا
- أنبأ
- أخبرنا
- ت 458هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com