السنن الكبرى للبيهقي 11159
جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْغَافِقِيِّ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ وَمَوْلًى لَنَا يُقَالُ لَهُ: أَبُو طُعْمَةَ:
أَنَّهُمَا خَرَجَا مِنْ مِصْرَ حَاجَّيْنِ، فَجَلَسَا إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَذَكَرَ الْقَصَّةَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَآكِلَ ثَمَنِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الرواة
- فقالصحابيت 72هـ
- عن
- حدثنا
- حدثناثقة ثبتت 218هـ
- حدثناثقة ثبتت 270هـ
- حدثنا
- أخبرنا
- ت 458هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com