السنن الكبرى للبيهقي 11158
جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ بَاعَ خَمْرًا قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الدارقطني
رواه روح بن القاسم وسفيان بن عيينة وورقاء بن عمر عن طاوس عن ابن عباس عن عمر وخالفهم حماد بن زيد ومحمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن طاوس مرسلا عن عمر ورواه حنظلة بن أبي سفيان عن طاوس مرسلا وقول روح بن القاسم وابن عيينة هو الصواب لأنهما حافظان ثقتان
في سنن البيهقي الكبرى, ص 11158
روايات أخرى للحديث
الرواة
- قالصحابيت 23هـ
- عنصحابيت 65هـ
- عنثقةت 100هـ
- عنثقة ثبتت 125هـ
- حدثناثقة حافظت 197هـ
- حدثنا
- أنبأ
- أخبرنا
- ت 458هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com