MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 11141

جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ إِمْلَاءً، أَنْبَأَ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ، فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: " أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ "، فَقَالَ: إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الرواة

  1. عن
  2. عن
  3. حدثنا
  4. حدثنا
  5. أنبأ
  6. ثنا إملاء
  7. أخبرنا
  8. ت 458هـ

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا