السنن الكبرى للبيهقي 11141
جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ إِمْلَاءً، أَنْبَأَ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ، فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: " أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ "، فَقَالَ: إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الرواة
- عنصحابيت 72هـ
- عنثقة ثبتت 125هـ
- حدثناثقة ثبتت 177هـ
- حدثناثقةت 222هـ
- أنبأت 297هـ
- ثنا إملاء
- أخبرنات 410هـ
- ت 458هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com