السنن الكبرى للبيهقي 11094
جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ قَالَ:
ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ أَوْ فِي مَالِ الْيَتَامَى؛ لَاَ تُذْهِبُهَا، أَوْ لَا تَسْتَهْلِكُهَا الصَّدَقَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.