السنن الكبرى للبيهقي 11093
جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الزَّكِيُّ أَبُو الْقَاسِمِ: مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْفَرَاوِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ بِهَا - رَحِمَهُ اللهُ وَإِيَّانَا - وَأَجَازَ لِي مَسْمُوعَاتِهِ وَمُجَازَاتِهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْمَعَالِي: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، وَأَجَازَ لَهُ مَسْمُوعَاتِهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَيْهَقِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: وَأَنْبَأَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَشْيَاخِنَا، عَنْ زَاهِرِ بْنِ طَاهِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ الْبَيْهَقِيُّ، قَالَ: بَابُ تِجَارَةِ الْوَصِيِّ بِمَالِ الْيَتِيمِ أَوْ إِقْرَاضِهِ ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَيْبَةَ، ثَنَا يَعْقُوبُ، يَعْنِي أَبَا يُوسُفَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيٍّ، يَعْنِي أَبَا أَيُّوبَ الْإِفْرِيقِيَّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
مَنْ وَلِيَ لِيَتِيمٍ مَالًا فَلْيَتَّجِرْ بِهِ، وَلَا يَدَعْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.