السنن الكبرى للبيهقي 1107
جماع أبواب التيمم
اعرض الإسناد
( بِإِسْنَادِهِ ) قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ:
لَا تُوضَعُ الْعَصَائِبُ وَالْجَبَائِرُ عَلَى الْجُرْحِ وَالْكَسْرِ إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعِ الْوُضُوءِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلَ مَوْضِعَ ذَلِكَ الْجُرْحِ، لِمَا ظَهَرَ مِنْ دَمِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.