السنن الكبرى للبيهقي 1099
جماع أبواب التيمم
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:
وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثٌ عَنْ عَلِيٍّ ؓ أَنَّهُ انْكَسَرَ إِحْدَى زَنْدَيْ يَدَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ. وَلَوْ عَرَفْتُ إِسْنَادَهُ بِالصِّحَّةِ لَقُلْتُ بِهِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.