السنن الكبرى للبيهقي 1070
جماع أبواب التيمم
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَامِرٍ - يَعْنِي الْأَحْوَلَ - عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.