السنن الكبرى للبيهقي 1030
جماع أبواب التيمم
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا الْقَاضِيَانِ: الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَأَبُو عُمَرَ، مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَا: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا أَبَانُ، قَالَ:
سُئِلَ قَتَادَةُ عَنِ التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ. وَكَانَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ يَقُولَانِ: إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.