السنن الكبرى للبيهقي 10087
جماع أبواب جزاء الصيد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ) أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، حَدَّثَنِي بَعْضُ وَلَدِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ ؓ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
" مَنْ أَخَذْتُمُوهُ يَقْطَعُ مِنَ الشَّجَرِ شَيْئًا - يَعْنِي: شَجَرَ حَرَمِ الْمَدِينَةِ - فَلَكُمْ سَلَبُهُ؛ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُقْطَعُ "، قَالَ: فَرَأَى سَعْدٌ غِلْمَانًا يَقْطَعُونَ، فَأَخَذَ مَتَاعَهُمْ، فَانْتَهَوْا إِلَى مَوَالِيهِمْ، فَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّ سَعْدًا ؓ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَأَتَوْهُ فَقَالُوا: يَا أَبَا إِسْحَاقَ، إِنَّ غِلْمَانَكَ - أَوْ مَوَالِيَكَ - أَخَذُوا مَتَاعَ غِلْمَانِنَا، قَالَ: بَلْ أَنَا أَخَذْتُهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَخَذْتُمُوهُ يَقْطَعُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ فَلَكُمْ سَلَبُهُ، وَلَكِنْ سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن عبد البرّ
ليس بالقوي
في سنن البيهقي الكبرى, ص 10087
روايات أخرى للحديث
صحيح البخاري 3172صحيح البخاري 6755صحيح البخاري 7300صحيح مسلم 1370bصحيح مسلم 1370d
الرواة
- عنأحد العشرة ، وأول من رمى بسهم في سبيل اللهت 50 هـ أو 51 هـ أو 54 هـ ، وقيل: 56 هـ ، وقيل: 57 هـ ، وقيل:58 هـ . والثاني أشهر
- حدثنيثقةت 103 هـ ، أو : 104 هـ ، ويقال : 96 هـ
- عنصدوق , اختلط بآخرهت قال ابن أبي عاصم : 125 هـ ، وقال ابن عيينة : لقيت صالحا مولى التوأمة سنة 125 أو 126 أو نحوها وقد تغير ، ولقيه الثوري بعدي
- حدثناثقة فقيه فاضلت قال إبراهيم بن المنذر ، عن ابن أبي فديك : 158 هـ . وقال أبو نعيم ، وغيره : 159 هـ
- حدثناثقة حافظ , غلط في أحاديثت 203 هـ ، أو 204 هـ
- حدثنات 267 هـ
- أنات 346 هـ
- حدثنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com