مسند أحمد 98
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي الْأَحْمَرَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ
حَذَفَ رَجُلٌ ابْنًا لَهُ بِسَيْفٍ، فَقَتَلَهُ فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يُقَادُ الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ لَقَتَلْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَبْرَحَ.
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | حسن لغيره | hadithunlocked |
|---|---|---|
| دار السلام | Hasan lighairihi, and in its isnad is interrupt | sunnah.com |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Bulughul Maram 1173{ لَا يُقَادُ اَلْوَالِدُ بِالْوَلَدِ }
روايات أخرى للحديث
الرواة
- في حكم العنعنةأمير المؤمنين مشهور جم المناقبت 23 هـ ، وقيل: 24 هـ
- عنثقة ، إمام في التفسير وفي العلمت 100 هـ ، أو 101 هـ ، أو 102 هـ ، أو 103 هـ ، أو 104 هـ ، أو 107 هـ
- عنثقة ثبت فقيه ، إلا أنه ربما دلست 113 هـ ، أو 114 هـ ، أو 115 وقيل 110 هـ
- عنثقة فاضلت 133 هـ ، أو :141 هـ ، أو : 142 هـ ، او : 143 هـ ،
- أخبرناصدوق يتشيعت 165 هـ ، أو 175 هـ ، أو 167 هـ
- حدثناثقةت 207 هـ ، أو 208 هـ
- ثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com