دليل

مسند أحمد 7361

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ الَّذِي سَمِعْنَاهُمِنْهُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ لَا أَدْرِي عَمَّنْ سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ؟ فَقَالَ

كَانَ الْمُسْلِمُونَ أَسَرُوهُ أَخَذُوهُ. فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِهِ قَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ قَالَ: إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تُرِدْ مَالًا تُعْطَ مَالًا قَالَ: فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِهِ قَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ قَالَ: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تُرِدِ الْمَالَ تُعْطَ الْمَالَ قَالَ: فَبَدَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَطْلَقَهُ، وَقَذَفَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَلْبِهِ. قَالَ: فَذَهَبُوا بِهِ إِلَى بِئْرِ الْأَنْصَارِ فَغَسَلُوهُ، فَأَسْلَمَ. فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَمْسَيْتَ وَإِنَّ وَجْهَكَ كَانَ أَبْغَضَ الْوُجُوهِ إِلَيَّ، وَدِينَكَ أَبْغَضَ الدِّينِ إِلَيَّ، وَبَلَدَكَ أَبْغَضَ الْبُلْدَانِ إِلَيَّ فَأَصْبَحْتَ وَإِنَّ دِينَكَ أَحَبُّ الْأَدْيَانِ إِلَيَّ، وَوَجْهَكَ أَحَبُّ الْوُجُوهِ إِلَيَّ. لَا يَأْتِي قُرَيْشًا حَبَّةٌ مِنَ الْيَمَامَةِ. حَتَّى قَالَ عُمَرُ: لَقَدْ كَانَ وَاللهِ فِي عَيْنِي أَصْغَرَ مِنَ الْخِنْزِيرِ، وَإِنَّهُ فِي عَيْنِي أَعْظَمُ مِنَ الْجَبَلِ. خَلَّى عَنْهُ فَأَتَى الْيَمَامَةَ حَبَسَ عَنْهُمْ، فَضَجُّوا وَضَجِرُوا فَكَتَبُوا: تَأْمُرُ الصِّلَةَ؟ قَالَ: وَكَتَبَ إِلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.