مسند أحمد 6058
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
لَا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ. وَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَةَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَتْ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَتْ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ. نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ
الأحكام بحسب قائلها
| Shuayb al-Arnaut | Sound Chain | hadithunlocked |
|---|