MajelisNoteدليل

مسند أحمد 5805

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ السَّدُوسِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ: أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مُغَلَّظَةٌ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا. أَلَا إِنَّ كُلَّ دَمٍ وَمَالٍ وَمَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ، فَإِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُهَا لِأَهْلِهَا

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautWeak Chainhadithunlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا