MajelisNoteدليل

مسند أحمد 5023

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ، قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: فَإِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً قَالَ: فَلَا بَأْسَ بِهِ.

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Chainhadithunlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا