دليل

مسند أحمد 4851

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ وَبَرَةَ

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الذِّئْبِ لِلْمُحْرِمِ يَعْنِي وَالْفَأْرَةَ، وَالْغُرَابَ وَالْحِدَأَ. فَقِيلَ لَهُ: فَالْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ يُقَالُ ذَاكَ.

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautGood Chainhadithunlocked