دليل

مسند أحمد 4512

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ بَيَانٍ عَنْ وَبَرَةَ قَالَ

قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ: أَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ ؟ قَالَ: وَمَا بَأْسُ ذَلِكَ ؟ قَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ. قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Chainhadithunlocked