دليل

مسند أحمد 4395

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ كَأَنَّهَا تَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا ( أَوْ تَصِفُهَا لِزَوْجِهَا، أَوْ لِلرَّجُلِ ) كَأَنَّهُ يَنْظُرُ. وَإِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ. وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَخِيهِ ( أَوْ قَالَ: مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ) لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ: فَسَمِعَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، ابْنَ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ هَذَا، فَقَالَ: فِيَّ قَالَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَفِي رَجُلٍ، اخْتَصَمْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي بِئْرٍ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSoundhadithunlocked