دليل

مسند أحمد 4147

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ

لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ ( أَوْ قَالَ: نِدَاءُ بِلَالٍ ) مِنْ سَحُورِهِ؛ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ ( أَوْ قَالَ: يُنَادِي ) لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ، وَلْيَنْتَبِهْ نَائِمُكُمْ، ثُمَّ لَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا ( أَوْ قَالَ: هَكَذَا ) حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا.

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Chainhadithunlocked