دليل

مسند أحمد 3577

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ

لَا يَمْنَعُ عَبْدٌ زَكَاةَ مَالِهِ، إِلَّا جُعِلَ لَهُ شُجَاعٌ أَقْرَعُ يَتْبَعُهُ يَفِرُّ مِنْهُ وَهُوَ يَتْبَعُهُ فَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ مِصْدَاقَهُ فِي كِتَابِ اللهِ: سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Chainhadithunlocked