دليل

مسند أحمد 2951

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي خُصَيْفٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ

إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الثَّوْبِ الْحَرِيرِ الْمُصْمَتِ، فَأَمَّا الثَّوْبُ الَّذِي سَدَاهُ حَرِيرٌ لَيْسَ بِحَرِيرٍ مُصْمَتٍ فَلَا نَرَى بِهِ بَأْسًا، وَإِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُشْرَبَ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSoundhadithunlocked