مسند أحمد 26453
حديث حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب ؓ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةَ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَزَاوِجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - أَوْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ - أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
الأحكام بحسب قائلها
| Shuayb al-Arnaut | Sound Chain | hadithunlocked |
|---|