MajelisNoteدليل

مسند أحمد 26338

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَتْ

كَانَ أَوَّلَ مَا افْتُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ [مِنَ] الصَّلَاةِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا كَانَتْ ثَلَاثًا. ثُمَّ أَتَمَّ اللهُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعًا فِي الْحَضَرِ، وَأَقَرَّ الصَّلَاةَ عَلَى فَرْضِهَا الْأَوَّلِ فِي السَّفَرِ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautGood Chainhadithunlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا