MajelisNoteدليل

مسند أحمد 25751

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ طَعَامِ بُرٍّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، قَالَتْ: وَإِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، جَهِدَ النَّاسُ، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا.

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Chainhadithunlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا