MajelisNoteدليل

مسند أحمد 25410

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَتَتَّزِرُ، ثُمَّ يُضَاجِعُهَا قَالَ: هَذَا بِالْمُبَارَكِ، [ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: ] ثُمَّ يُبَاشِرُهَا.

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Chainhadithunlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا