MajelisNoteدليل

مسند أحمد 25409

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ قَالَ

دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنْ غُسْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَتْ: كَانَ يُؤْتَى بِإِنَائِهِ، فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَصُبُّ مِنَ الْإِنَاءِ عَلَى فَرْجِهِ فَيَغْسِلُهُ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، فَيَغْسِلُهَا، ثُمَّ يُمَضْمِضُ، وَيَسْتَنْشِقُ ثُمَّ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ.

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSoundhadithunlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا