MajelisNoteدليل

مسند أحمد 25383

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ فَنَفْتِلُ لَهَا قَلَائِدَهَا، ثُمَّ لَا يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ.

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSoundhadithunlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا