MajelisNoteدليل

مسند أحمد 25379

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ بَدَأَ بِكَفَّيْهِ فَيَغْسِلُهُمَا، ثُمَّ أَفَاضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَرَاقَّهُ، حَتَّى إِذَا أَنْقَى أَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى الْحَائِطِ، ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الطَّهُورَ وَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Chainhadithunlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا