MajelisNoteدليل

مسند أحمد 25002

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ سُمَيَّةَعَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ لَهُ فَاعْتَلَّ بَعِيرٌ لِصَفِيَّةَ وَفِي إِبِلِ زَيْنَبَ فَضْلٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ بَعِيرًا لِصَفِيَّةَ اعْتَلَّ فَلَوْ أَعْطَيْتِهَا بَعِيرًا مِنْ إِبِلِكِ فَقَالَتْ أَنَا أُعْطِي تِلْكَ الْيَهُودِيَّةَ قَالَ فَتَرَكَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَا الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمَ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً لَا يَأْتِيهَا قَالَتْ حَتَّى يَئِسْتُ مِنْهُ وَحَوَّلْتُ سَرِيرِي قَالَتْ فَبَيْنَمَا أَنَا يَوْمًا بِنِصْفِ النَّهَارِ إِذَا أَنَا بِظِلِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُقْبِلٌ قَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنِيهِ حَمَّادٌ عَنْ شُمَيْسَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يُحَدِّثُهُ عَنْ شُمَيْسَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وقَالَ بَعْدُ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ قَالَ وَلَا أَظُنُّهُ إِلَّا قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده ضعيفhadithunlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا