MajelisNoteدليل

مسند أحمد 24962

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيهِ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ

سَأَلْنَاهَا أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ؟ فَقَالَتْ مَا قَالَهُ إِلَّا فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيهِ فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ وَقَدْ كُنَّا نَرْفَعُ الْكُرَاعَ فَنَأْكُلُهَا بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ قُلْتُ فَمَا اضْطَرَّكُمْ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ فَضَحِكَتْ وَقَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزٍ مَأْدُومٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ ﷻ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده صحيحhadithunlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا