مسند أحمد 2481
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ
الْأَيِّمُ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، وَصُمَاتُهَا إِقْرَارُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.