MajelisNoteدليل

مسند أحمد 24751

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

لَمَّا كَانَ وَجَعُ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ, قَالَ: ادْعُوا لِي أَبَا بَكْرٍ وَابْنَهُ فَلْيَكْتُبْ لِكَيْلَا يَطْمَعَ فِي أَمْرِ أَبِي بَكْرٍ طَامِعٌ، وَلَا يَتَمَنَّى مُتَمَنِّي، ثُمَّ قَالَ: يَأْبَى اللهُ ذَلِكَ، وَالْمُسْلِمُونَ مَرَّتَيْنِ. وَقَالَ مُؤَمَّلٌ مَرَّةً: وَالْمُؤْمِنُونَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَبَى اللهُ وَالْمُسْلِمُونَ - وَقَالَ مُؤَمَّلٌ مَرَّةً: وَالْمُؤْمِنُونَ - إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَبِي، فَكَانَ أَبِي

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautWeak Chainhadithunlocked