MajelisNoteدليل

مسند أحمد 24707

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَسَنٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ

هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ, حَرَّمَ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ [حَتَّى] بَعْدَ ثَلَاثٍ ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي مِنْهُنَّ إِلَّا قَلِيلٌ، فَفَعَلَ ذَلِكَ لِيُطْعِمَ مَنْ ضَحَّى مَنْ لَمْ يُضَحِّ, وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَخْبَأُ الْكُرَاعَ مِنْ أَضَاحِينَا، ثُمَّ نَأْكُلُهَا بَعْدَ عَشْرٍ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSoundhadithunlocked