مسند أحمد 23733
حديث سلمان الفارسي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ شَابُورَ رَجُلٌ مَنْ بَنِي أَسَدٍ عَنْ شَقِيقٍ أَوْ نَحْوِهِ شَكَّ قَيْسٌ
أَنَّ سَلْمَانَ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَدَعَا لَهُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا - أَوْ لَوْلَا أَنَّا نُهِينَا - أَنْ يَتَكَلَّفَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ لَتَكَلَّفْنَا لَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.