MajelisNoteدليل

مسند أحمد 23733

حديث سلمان الفارسي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ شَابُورَ رَجُلٌ مَنْ بَنِي أَسَدٍ عَنْ شَقِيقٍ أَوْ نَحْوِهِ شَكَّ قَيْسٌ

أَنَّ سَلْمَانَ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَدَعَا لَهُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا - أَوْ لَوْلَا أَنَّا نُهِينَا - أَنْ يَتَكَلَّفَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ لَتَكَلَّفْنَا لَكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا